يباح للمحرم بالحج أو العمرة أشياء عدة لا يترتب على فعلها أي جزاء، ومن هذه الأشياء:
1 - الاغتسال وتغيير الرِّداء والإِزار، ويجوز استعمال الصابون ولو كانت له رائحة عند الشافعية والحنابلة، كما يجوز نقض الشعر وتمشيطه، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة: "انقضي رأسك وامتشطي" رواه مسلم.
وللمحرم أن يغسل ثيابه، التي أحرم فيها من وسخ ونحوه، ويجوز له إبدالها بغيرها إذا كانت الثياب الثانية مما يحوز للمحرم لبسه.
2 - تغطية الوجه من الغبار، أو البرد، أما تغطية الرأس عمدا فتجب فيها الفِدية.
3 - الحجامة وفقء الدُمَّل ونزع الضِّرس عند الحاجة، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم بلحى الجبل في وسط رأسه. رواه الخمسة. ولحى الجبل هو موضع بين مكة والمدينة.
4- حك الرأس والجسد عند الحاجة لحديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت عن المحرم يحك جسده؟ قالت: نعم، فليحككه وليشدد. رواه الشيخان.
5 - النظر في المرآة، وشم الريحان، والتداوي بغير طيب، والسِّواك.
6 - شد الأحزمة في الوسط ليحفظ فيها النقود، ولبس الخاتم في الأيدي ، وربط الساعة على المعصم، والتظلل بمظلة أو خيمة أو سقف، كما يجوز أيضا لبس النظارة الشمسية أو الطبية.
7- قتل الفواسق الخمس، لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغُراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العَقور" رواه الشيخان. ويقاس عليها كل ما يؤذي الإِنسان. (الحدأة هي: طائر معروف، والكلب العقور: الجارح).
8- يباح للمرأة من المخيط ما شاءت من الثياب وغيرها من كل ما أباحه الله لها، إلا أنها لا تلبس النقاب والبرقع ولا القفازين، وإذا احتاجت إلى أن تضع خمارها على وجهها من على رأسها إذا قابلت الرجال الأجانب ولا حرج عليها في لبس الخفين، والشراب، والسراويل.