الغسل عند الإحرام من سنن الإحرام، ولا يترتب على تركه شيء؛ لأن الأصل في الإحرام هو النية وليس الغسل.
غسل الإحرام سنة مؤكدة عند الأئمة الأربعة، ويقوم الوضوء مكانه في تحصيل أصل السنة عند الحنفية، لكن الاغتسال هو السنة الكاملة.
عن زيد بن ثابت: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل" رواه الترمذي.
واتفق الفقهاء على أن الغُسْلَ سنة لكل محرم صغير أو كبير ذكر أو أنثى، ويطلب من المرأة الحائض والنفساء.
وفي حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عُمَيْس لمّا ولدت: "اغتسلي واسْتَثْفِري بثوب وأحرمي".
وعن ابن عباس رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إن النفساءَ والحائضَ تغتسلُ وتحرمُ وتَقْضِي المناسكَ كلها غير أنْ لا تطوفَ بالبيت حتى تطهُرَ".
وحكمة هذا الغسل أنه للنظافة؛ لأن المحرم يستعد لعبادة يجتمع لها الناس، فيسن له الغسل كما يسن لصلاة الجمعة.