موضوع: إليكِ أختي هذه الفتوى الأربعاء مارس 05, 2008 3:33 pm
إليكِ أختي هذه الفتوى
السلام عليكم (إليكِ أختي هذه الفتوى)
إزالة الشعر النابت في وجه المرأة *ما حكم إزالة الشعر الذي ينبت في وجه المرأة؟
هذا فيه تفصيل: إن كان شعرا عاديا فلا يجوز أخذه لحديث: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة...)) الحديث والنمص: هو أخذ الشعر من الوجه والحاجبين ، أما إن كان شيئا زائدا يعتبر مثله تشويها للخلقة كالشارب واللحية فلا بأس بأخذه ولا حرج؛ لأنه يشوه خلقتها ويضرها.
هل تصح صلاة المرأة وصيامها وقت الحيض؟ الأخت التي رمزت لاسمها بـ: ع . ب . خ . من وهران في الجزائر تقول في رسالتها: نرجو منكم يا سماحة الشيخ تزويدي بمزيد من الأقوال الصحيحة عن صيام المرأة وصلاتها وقت الحيض، جزاكم الله خيراً.
إذا حاضت المرأة تركت الصلاة والصيام، فإذا طهرت قضت ما أفطرته من أيام رمضان، ولا تقضي ما تركت من الصلوات، لما رواه البخاري وغيره في بيان النبي صلى الله عليه وسلم لنقصان دين المرأة من قوله صلى الله عليه وسلم: ((أليست إحداكن إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي؟))[1]، ولما رواه البخاري ومسلم، عن معاذة أنها سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت عائشة رضي الله عنها: (أحرورية أنت؟) قالت: لست بحرورية، ولكني أسأل، فقالت: )كنا نحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة)[2] رواه البخاري ومسلم وغيرهما، وهذا من رحمة الله سبحانه بالمرأة ولطفه بها، لما كانت الصلاة تتكرر كل يوم وليلة خمس مرات، ويتكرر الحيض كل شهر غالباً أسقط الله عنها وجوب الصلاة وقضاءها، لما في قضائها من المشقة العظيمة، أما الصوم فلما كان لا يتكرر إلا في السنة مرة واحدة أسقط الله عنها الصوم في حال الحيض، رحمة بها، وأمرها بقضائه بعد ذلك، تحقيقا للمصلحة الشرعية في ذلك. والله ولي التوفيق.
[1] رواه البخاري في الحيض باب ترك الحائض الصوم برقم 304، وفي الصوم باب الحائض تترك الصوم برقم 1951. [2] رواه البخاري في الحيض باب لا تقضي الحائض الصلاة برقم 321، ومسلم في الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض برقم 335.
*حكم النفساء التي لا تصوم ولا تصلي حتى تكمل أربعين يوماً كثير من الناس إذا ولدت عندهم المرأة أخذت بعد وضعها أربعين يوماً وهي لا تصلي ولا تصوم ولو كانت هذه المرأة طاهرة ، فما الحكم ؟ النفاس يمنع الصلاة والصوم والوطء مثل الحيض . النفاس : هو الدم الذي يخرج بسبب الولادة ، فما دامت المرأة ترى الدم في الأربعين فلا تصلي ، ولا تصوم ، ولا يحل لزوجها وطؤها ، حتى تطهر أو تكمل أربعين ، فإن استمر الدم حتى أكملت الأربعين ، وجب أن تغتسل عند نهاية الأربعين ؛ لأن النفاس لا يزيد عن أربعين يوماً على الصحيح ، فتغتسل وتصلي ، وتحل لزوجها ، وتتحفظ من الدم بالقطن ونحوه ؛ حتى لا يصيب ثيابها وبدنها ، ويكون حكم هذا الدم حكم دم الاستحاضة لا يمنع من الصلاة ولا من الصوم ، ولا يمنع زوجها منها ، وعليها أن تتوضأ لكل صلاة ، أما إن رأت الطهر قبل الأربعين فإنها تغتسل ، وتصلي وتصوم ، وتحل لزوجها مادامت طاهرة ولو لم يمض من الأربعين إلا أيام قليلة ، فإن عاد عليها الدم في الأربعين ، لم تصل ، ولم تصم ، ولم تحل لزوجها ، حتى تكمل الأربعين ، وما فعلته في أيام الطهارة من صلاة أو صوم فإنه صحيح ، ولا تلزمها إعادة الصوم .
حكم استعمال الحبوب لمنع الحيض هل يجوز استعمال حبوب منع الحمل لتأخير الحيض عند المرأة في شهر رمضان ؟ لا حرج في ذلك ؛ لما فيه من المصلحة للمرأة في صومها مع الناس وعدم القضاء ، مع مراعاة عدم الضرر منها لأن بعض النساء تضرهن الحبوب .
*حكم استعمال المرأة الحبوب التي تقطع الدم في أيام الحيض والنفاس إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم في أيام النفاس أو الحيض فما الحكم ؟
إذا استعملت المرأة ما يقطع الدم من حبوب أو إبر فانقطع الدم بذلك واغتسلت ، فإنها تعمل كما تعمل الطاهرات ، وصلاتها صحيحة ، وصومها صحيح .
*حكم صيام المرأة إذا حاضت بعد غروب الشمس إذا حاضت المرأة بعد غروب الشمس بقليل فما حكم صومها ؟ جوابنا عليه أن صيامها صحيح حتى لو أحست بأعراض الحيض قبل الغروب ، من الوجع والتألم ، ولكنها لم تره خارجاً إلا بعد غروب الشمس فإن صومها صحيح ؛ لأن الذي يفسد الصوم إنما هو خروج دم الحيض وليس الإحساس به .
*حكم دخول الحائض الحرم والصلاة فيه الأخت التي رمزت لاسمها بـ (ح.ص.م) من رأس تنورة، تقول في رسالتها: ما حكم ذهاب المرأة إلى الحرم للصلاة فيه أثناء عادتها الشهرية وهي عالمة بذلك؟
ذهاب المرأة إلى الحرم الشريف والصلاة مع الناس وقد نزلت بها العادة الشهرية - وهي الحيض - وهي تعلم ذلك منكر عظيم لوجهين:
أحدهما: أنها لا صلاة لها، ليس لها أن تتلبس بالصلاة وهي بهذا الحدث، فذاك منكر عظيم وصلاتها باطلة.
الأمر الثاني: أنه ليس لها الجلوس في المسجد الحرام وهي حائض، فإن الحائض والجنب ممنوعان من الجلوس في المسجد، أما المرور والعبور فلا بأس للحاجة، والصلاة وهي حائض أكبر وأشنع فلا يجوز لها هذا العمل، بل يجب عليها أن تبقى في بيتها، وليس لها أن تذهب إلى المسجد حتى تنتهي من هذه الحيضة، فإذا تطهرت منها ذهبت إذا شاءت مع أخواتها إلى المسجد. وأما أن تذهب وهي في حالة حيض للمشاركة في الصلاة أو الجلوس مع النساء في المسجد، فهذا كله منكر ولا يجوز، والصلاة مع الحيض ومع غيره من الحدث الأكبر والأصغر باطلة، ولا شك أن هذا العمل شنيع، وربما أفضى بصاحبته إلى الكفر بالله؛ لأنها كالمستهزئة تصلي وهي بها الحيض، وهذا منكر عظيم فظيع، فإن كان قصدها الاستهانة بدين الله، والاستهزاء به، والسخرية، والإنكار لدين الله، وعدم المبالاة، فهذه ردة عن الإسلام والعياذ بالله، والله ولي التوفيق.
(جميع الفتوى منقوله من موقع الشيخ ابن باز رحمه الله)